يحيى السهروردي ( شيخ اشراق )
37
مجموعه مصنفات شيخ اشراق
القضيّتين « 1 » فيه . « 2 » ومخرجه « 3 » من السياق الاوّل انّ هذين القولين قضيّتان استحال على موضوع إحداهما ما أمكن على موضوع الأخرى . « 4 » وكلّ قضيّتين استحال على موضوع إحداهما ما أمكن على موضوع الأخرى ، « 5 » فموضوعاهما بالضرورة متباينان ؛ ينتج انّ هذين القولين قضيّتان « 6 » موضوعاهما « 7 » بالضرورة متباينان . وكذا إذا كان في البتّاتة محمول إحداهما ممكن النسبة وفي الأخرى واجب النسبة ، فانّ وجوب النسبة يمتنع على الأولى والامكان على الأخرى . وكذلك « 8 » إذا كان محمول إحداهما واجب « 9 » النسبة والأخرى ممتنع « 10 » النسبة ، فكان على ما « 11 » قلنا . وان كان في هذا السياق جزئيّة ، فلتجعل كلّيّة كما سبق ، ولسنا نوجب ان نعمل في آحاد مقدّمات العلوم هذا العمل ، بل إذا علمنا القانون هاهنا ، فكلّ « 12 » مقدّمتين صادفناهما على هذا القانون ، علمنا انّ حالهما كما سبق ، وتركنا التطويل « 13 » على أصحابه في الضروب والبيان والخلط . « 14 » ولهذا مخرج من الشرطيّات ، من انّه لو كان موضوعا هاتين « 15 » المقدّمتين ممّا يصحّ دخول أحدهما في الآخر ، فما وجب على جزئيّات أحدهما ما أمكن على جزئيّات الآخر أو امتنع ؛ ويستثنى نقيض التالي لنقيض المقدّم . « 16 » ( 27 ) قاعدة ( الاشراقيّين في الشكل الثالث . ) وإذا وجدنا شيئا واحدا
--> ( 1 ) القضيتين : القضية R ( 2 ) فيه : اى في هذا السياق وهو الشكل الثاني Tu ( 3 ) مخرجه : تخريجه E ( 4 ) الأخرى : أخرى E ( 5 ) وكل . . . الأخرى : - F ( 6 ) ينتج . . . قضيتان TMRF : فهذان القولان HEI ( 7 ) موضوعاهما : موضوعهما T ( 8 ) وكذلك TMRF : وكذا HEI ( 9 ) واجب : ممكن ( ( ! ) T ( 10 ) ممتنع : ممتنعة M ( 11 ) ما : - T ( 12 ) فكل : وكل H ( 13 ) التطويل : اى تطويل المشائين Tu ( 14 ) والخلط : والخلطة T ( 15 ) هاتين : هذين I ( 16 ) لنقيض المقدم : وهو ان موضوعي هاتين المقدمتين مما يمتنع دخول أحدهما في الآخر ، فهذه طريقة الاشراقيين في بيان الشكل الثاني . . . Tu